الشيخ محمد الصادقي
154
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم
والقول الفصل أن عدم النسب وإمكانية أن تتزوج فتدخل على الورثة غريباً ، ليس لهما أية سلبية لميراث الزوجة عن غير المنقول . أما النسب فهي صله إذ لو لاها لم يولد نسب ، فهلا تكون كفروعها وهي أحرى أن تكون العليا ، ثم وهكذا الزوج ليس نسيباً للزوجة وإنما هو الأصل الآخر للنسب ، والقيل إن حرمان الزوجة مما حرمت أصلح لها حتى ترغب إلى الزواج ، عليل فإنها حرمت عن النصف كمبدء ولو كان هناك حرمان ثان لأدمج في الأول ، دون أن يختص بغير المنقول ! . وجماع المشاكل في حرمان الزوجات عما حرمن كالتالية : ليس عدم نسبتها إلى زوجها بالذي يمنعها عن كل ما ترك فإن : 1 - ذلك وأرد بحق زوجها ايضاً حيث لم يدخل في نسبها كما لم تدخل هي في نسبه . 2 - وانها كوالدة مثل الوالد هما السببان بسبب الزوجية والإيلاد بكل نسب وسبب فليكونا إلى بعضهما البعض من الأولاد ، ثم يأتي دور الأولاد والوالدين . 3 - ولو كان السبب متأخراً عن النسب لم يحكم ذلك بالحرمان عن العقارات والأبنية إلا إذا كانت هي الأكثر ، ثم الحكمة الثانية ألا يدخل عليهم داخل غريب بسببها ف : 4 - كذلك الأمر في الزوج و 5 - الأولاد و 6 - الوالدان و 7 - هنا حرمان كل الثلاثة عن الأراضي والأبنية . 8 - ثم لا يقتضي دخول الغريب بسببٍ حرمانَ النسيب باحتمال الإضرار عليهم . 9 - والإضرار لا يختص بغير المنقول بل هو في المنقول أسهل . 10 - ثم الاحتمال على أية حال لا يحكم بالبتِّ . 11 - ثم ما هو الفرق بين ذات الولد وغيرها في هاتين الحكمتين . 12 - وما هو الفرق بين أصل البناية وقيمتها . 13 - ثم المعتدي يضر حتى أن لم يدخل عليهم في ملكهم إن كان يريد الاضرار .